لماذا هذه المرجعية؟

دور القوانين الدولية في الحد من الانتهاكات

يعتمد المرصد الوطني الفلسطيني في عمله على مجموعة من الأطر القانونية الدولية الراسخة التي تشكل حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وقت السلم والحرب. هذه الأطر القانونية تمثل التزامات دولية ملزمة للدول الأطراف فيها، وتوفر آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة.

تشمل هذه المنظومة القانونية كلاً من القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمعاهداته الأساسية، إضافة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يوفر آليات للملاحقة القضائية للجرائم الدولية.

من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات استناداً إلى هذه المعايير الدولية، يساهم المرصد في بناء أساس قانوني قوي لمحاسبة مرتكبي الجرائم وحماية حقوق الضحايا.

المرجعيات الأساسية

الأطر القانونية المعتمدة

اختر الإطار المناسب للاطلاع على مواده وقواعده التفصيلية، مع الحفاظ على بنية القوائم ووظائف الفتح والإغلاق.

⚖️

القانون الدولي ومؤشراته

المعاهدات والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)
  • اتفاقية حقوق الطفل (1989)
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)
  • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)
  • قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي
  • مبادئ القانون الدولي الأساسية: التمييز، التناسب، الضرورة العسكرية، الحصانة الإنسانية
  • حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة
  • حظر استهداف البنية التحتية المدنية الأساسية
  • حماية المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي
  • حظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة
⚖️

نظام روما الأساسي

المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب

  • المادة 5: الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة (الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان)
  • المادة 6: جريمة الإبادة الجماعية
  • المادة 7: الجرائم ضد الإنسانية (القتل، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان، الحبس، التعذيب، الاغتصاب، الاضطهاد، الاختفاء القسري، الفصل العنصري)
  • المادة 8: جرائم الحرب - الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف
  • المادة 8(2)(أ): القتل العمد للأشخاص المحميين
  • المادة 8(2)(أ): التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية
  • المادة 8(2)(أ): إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية
  • المادة 8(2)(ب): تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية
  • المادة 8(2)(ب): تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية
  • المادة 8(2)(ب): شن هجوم مع العلم بأنه سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين
  • المادة 8(2)(ب): تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية
  • المادة 8(2)(ب): تعمد توجيه هجمات ضد المواد الطبية ووحدات النقل الطبي
  • المادة 8(2)(ب): قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها
  • المادة 8(2)(ب): إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها
  • المادة 8(2)(ب): تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب
  • المادة 8(2)(ب): تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب
  • المادة 8(2)(ب): تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال العدائية
  • المادة 25: المسؤولية الجنائية الفردية
  • المادة 27: عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
  • المادة 28: مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين
🏥

اتفاقيات جنيف الأربعة

حماية ضحايا النزاعات المسلحة

  • الاتفاقية الأولى (1949): تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
  • المادة 3 المشتركة: الحد الأدنى من المعايير الإنسانية في النزاعات المسلحة غير الدولية
  • حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب
  • حظر أخذ الرهائن
  • حظر الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة
  • حماية الجرحى والمرضى ووجوب جمعهم والعناية بهم
  • حماية الوحدات الطبية وواجب احترامها وحمايتها
  • احترام وحماية الموظفين الطبيين والدينيين
  • الاتفاقية الثانية (1949): تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
  • حماية السفن المستشفيات البحرية
  • حماية الغرقى والجرحى والمرضى في البحار
  • واجب إنقاذ الناجين من السفن الغارقة
  • حماية السفن المستخدمة في عمليات الإنقاذ
  • الاتفاقية الثالثة (1949): معاملة أسرى الحرب
  • معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات
  • حماية أسرى الحرب من العنف والترهيب والسب والفضول العام
  • حق أسرى الحرب في احترام أشخاصهم وشرفهم
  • حظر التمييز بين أسرى الحرب
  • الاحتفاظ بأسرى الحرب بممتلكاتهم الشخصية
  • ظروف الاحتجاز الملائمة للأسرى
  • الرعاية الصحية لأسرى الحرب
  • حق الأسرى في ممارسة شعائرهم الدينية
  • حق الأسرى في المراسلة مع عائلاتهم
  • الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية
  • الاتفاقية الرابعة (1949): حماية المدنيين وقت الحرب
  • حماية المدنيين في أيدي العدو أو قوة احتلال
  • حظر التعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية
  • حظر أخذ الرهائن
  • حظر العقوبات الجماعية
  • حظر التهديد بارتكاب أي من الأفعال المحظورة
  • حظر النهب والسلب
  • احترام شرف العائلات وحقوقها وعاداتها الدينية
  • حظر الإكراه البدني أو المعنوي للحصول على معلومات
  • حماية النساء من أي اعتداء على شرفهن
  • حماية الأطفال وتوفير الرعاية والإعانة لهم
  • واجب سلطة الاحتلال في تأمين الطعام والإمدادات الطبية للسكان
  • واجب سلطة الاحتلال في ضمان المعايير الصحية والنظافة العامة
  • حظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة
  • حظر الترحيل الجماعي أو الفردي للمحميين من الأراضي المحتلة
  • حظر نقل سكان سلطة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة
  • حق المحتجزين في التواصل مع عائلاتهم
  • حق المحتجزين في المحاكمة العادلة
  • البروتوكول الإضافي الأول (1977): حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية
  • حظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة
  • واجب اتخاذ الاحتياطات في الهجوم
  • حماية الأعيان المدنية والمواقع الثقافية
  • حماية البيئة الطبيعية
  • حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب
  • البروتوكول الإضافي الثاني (1977): حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية
  • توسيع الحماية المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة
  • الضمانات الأساسية للمدنيين
  • حماية الأطفال في النزاعات المسلحة